السيد تقي الطباطبائي القمي

244

مباني منهاج الصالحين

وأما بيعه بغير ثمره فلا اشكال فيه أصلا ( 1 ) . [ مسألة 11 : يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله بثمن زائد على ثمنه الذي اشتراه به أو ناقص أو مساو ] ( مسألة 11 ) : يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله بثمن زائد على ثمنه الذي اشتراه به أو ناقص أو مساو ( 2 ) سواء أباعه قبل قبضه أم بعده ( 3 ) .

--> ( 1 ) لاحظ ص : 191